عمال كنديان نكسن .. قضية حقوقية بحاجة للإنصاف
كان ولا زال معروفا?ٍ وبديهيا?ٍ أن العمل في حقول إنتاج البترول في صحراء المسيلة لم يكن في يوم من الأيام ولا في أي وجه من الأوجه مثل بقية الأعمال الإدارية والخدمية أو حتى تلك الإنتاجية التي ت?ْدار في مصانعها في المدينة.
إنه أمر معروف عند جميع شركات النفط في العالم? أن العمل في إنتاج النفط هو بالقطع عمل شاق وم?ْضني ? إضافة إلى أنه ي?ْدار في مناطق نائية وفي بيئة ملوثة وضارة.. فصارمن الطبيعي أن يكون العمل الإنتاجي في مثل هذه الحالة له ما ي?ْميزه في المجهود وفي المردود.
ففي حقل الإنتاج فإن نظام العمل المعروف عند شركات النفط هو بنظام المناوبة ? ونظام المناوبة في شركة كنديان نكسن بدأ عند بداية عمل الشركة بفترة مناوبة لمدة (42) يوم متوالية تشمل على فترة عمل لمدة (12) ساعة يوميا?ٍ ? وما تبقى من اليوم وهي (12) ساعة ليلية أ?ْخرى يبقى العمال في حقل الإنتاج ولغرض الإنتاج المثالي في حالة استنفار وانتظار وتحت الاستدعاء للطوارئ.
تليها مدة (21) يوم متوالية (إجازة حقلية).. وهي من الإجازات الإجبارية الإستثنائية التي تفرضها طبيعة العمل وبيئته الملوثة والضارة ولدواعي السلامة.. وقد أقرتها الشركة طبقا?ٍ للنظام العام المعمول به في شركات النفط العالمية وكذلك طبقا?ٍ للقوانين اليمنية التالية:
– الفقرة (ب) من المادة (39) من قانون العمل رقم (14) لسنة 1978 الذي كان ساريا?ٍ في تلك الفترة.
– الفقرة (7) من المادة (79) من قانون العمل اليمني رقم (5).
كانت تلك الأسس القانونية كافية بأن ت?ْلزم الشركة بإقرار (الإجازة الحقلية) بإعتبارها حق قانوني صريح للعمال.. وبالفعل أقر?ِت الشركة منح (الإجازة الحقلية) لعمال الإنتاج على النحو التالي:
– إقرار الإجازة الحقلية في المادة (3) من عقود عمال الشركة.
– إقرار الإجازة الحقلية في المادة (42) من لائحة الشركة لعام 2006م.
وبذلك تكون (الإجازة الحقلية) مدفوعة الأجر ? قد أكتسبت الإلزام التعاقدي والشرعية القانونية في آن واحد.
المؤسف أن شركة نكسن أرادت أن تلف على القانون ? فأقرت حق عمال الإنتاج القانوني في (الإجازة الحقلية) ? إلا?ِ أنها منعت عنهم حقهم القاننوني الآخر في (الإجازات السنوية) طبقا?ٍ للمادة (46) من قانون العمل رقم (14) لسنة 1978 الذي كان ساريا?ٍ في ذلك الوقت.
هنا كان الأمر يستدعي إستصدار توجيه كتابي من جهة تنفيذية ? فكان هذا التوجيه الكتابي من جهة تنفيذية ع?ْليا ممثلة بوكيل وزارة العمل اليمني بتاريخ 21/09/1993 التي يؤكد فيها حق العمال في (الإجازة السنوية) كما يؤكد على حق العمال في (الإجازة الحقلية).. ومع ذلك تأبى الشركة إلا?ِ أن تكون فوق قانون اليمن وأجهزتها التنفيذية ? فلم ت?ْطبق ذلك.
في بداية عام 1995 ص?ْدر قانون جديد في اليمن هو قانون العمل رقم (5) لسنة 1995 ? وفي مادته رقم (79) الفقرة (1) ي?ْؤكد القانون على حق العمال في (الإجازة السنوية) .. ومع ذلك ت?ْصر?ْ الشركة على أن تكون فوق كل قوانين اليمن القديمة منها والجديدة ? ولم ت?ْطبق ذلك.
بل أكثر من ذلك ? فإن قانون العمل اليمني رقم (5) لسنة 1995 أضاف للعمال حق قانوني آخر في مادته رقم (75) وهو ماأسماه (بأوقات الراحة التعويضية) .. . ومع ذلك لا زالت الشركة ت?ْصر?ْ على تجاهل ذلك ولم ت?ْطبقه على الإطلاق.
كان ذلك جانب واحد من الجوانب التي تميز?ْ العمل الإنتاجي من حيث المجهود والمردود عند شركة كنديان نكسن.
اما الأمر الآخر فهو أكثر مرارة .
المعروف أن العمل الإنتاجي كان قد حضي بقدر كبير من إهتمام القانون اليمني.. حيث ش?ْرعت له مادة قانونية قائمة بذاتها تحت رقم (33) من قانون العمل اليمني رقم (14) لسنة 1978 الدي كان ساريا?ٍ في ذلك الوقت ? تقر?ْ وتوجه وتوصي بمنح عمال الإنتاج (مكافآت) و (حوافز) بغرض الحفاظ على الإنتاج الأمثل وتطويره.. وبالصيغة التالية:
” ي?ْحف?ِز العامل وي?ْكافأ على أدائه المثالي وإبداعاته في العمل وعلى زيادة وتحسين نوعية الإنتاج …”.
كان ذلك نص قانوني صريح وواضح ولم يكن بمقدور الشركة أن تخالفه صراحة.. فمنحت عمال الإنتاج حافز تشجيعي بنسبة (60%) من الراتب الشهري فصار بذلك (الحافز التشجيعي) حق قانوني كامل.
وطبقا?ٍ لذلك فقد حرصت الشركة على إقرار منحة الحافز التشجيعي بنسبة (60%) تعاقديا?ٍ في الفقرة (2-3) من عقود العمل المحررة في عام 1994 وما بعده ? فاكتسب الحافز التشجيعي بذلك الإلزام التعاقدي والشرعية القانونية في آن واحد.
ثم بح?ْكم العادة والاستمرارية والانتظام صار الحافز التشجيعي يشكل جزء مكمل لمصروفات العمال المعيشية ليس بمقدورهم الاستغناء عنه فأكتسب بذلك الحافز التشجيعي وضعا?ٍ قانونيا?ٍ باعتباره جزء لا يتجزأ من الأجر طبقا?ٍ للفقرة (3) من المادة (789) من القانون المدني رقم (14) لسنة 2002.. وبناءا?ٍ عليه فقد حرصت الشركة على خصم ضريبي بنسبة (20%) مثله مثل المرتبات والأ?ْجور طبقا?ٍ للمادة (50) من قانون ضرائ