مشروع مسودة دستور جمهورية اليمن الاتحادية
ذكرت صحيفة “الشارع” المحلية? أنها حصلت على المسودة الأولى للدستور الجديد? ونصوص مسودات أحكام انتقالية مرافقة لمسودة الدستور? الذي سيتم الاستفتاء عليه لاعتماده دستورا?ٍ للبلاد.
وتنص المادة الأولى من مسودة الدستور على أن “جمهورية اليمن الاتحادية” هي “دولة اتحادية من ستة أقاليم”. وظلت كلمتا “ستة أقاليم” بلون أزرق? في إشارة إلى أنه لم يتم بعد الاتفاق حول هذه المادة? كما ورد ذلك في غلاف هذه المسودة.
وورد مقترح آخر? ضمن المادة الأولى? يقول إن جمهورية اليمن الاتحادية “تتكون من ستة أقاليم? أربعة في الشمال? واثنين في الجنوب”? وظلت هذه الفقرة باللون الأزرق تأكيدا?ٍ لوجود خلاف حولها.
وتشير المسودة إلى وجود خلاف في المادة رقم 16? التي تنص على التزام الدولة بمكافحة الإرهاب? وتجريم استخدام الأراضي اليمنية لأي نشاط من شأنه دعم أو مساندة العناصر الإرهابية”. كما تشير المسودة إلى وجود خلاف حول البند الرابع من المادة رقم 17? والتي تنص على: “يحظر على الأحزاب السياسية القيام على أساس ديني…” كما أن هناك خلافا?ٍ حول الفقرة (د) من البند الرابع لهذه المادة? وتنص هذه الفقرة محل الخلاف على: “يحظر الاستغلال السياسي للدين”.
وتفيد المسودة أن هناك خلافا?ٍ حول مقترح ينص على: “تلتزم الأحزاب بتمثيل النساء في الهيئات الحزبية بما لا يقل عن 30 %”.
وتضمن باب السلطات الاتحادية في مسودة الدستور عددا?ٍ من المواد بشأن مجلس النواب. وتنص المادة الأولى من هذا الباب على أن يتكون مجلس النواب في السلطة الاتحادية من 260 عضوا?ٍ يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري الحر المباشر المتساوي وفقا?ٍ لنظام القائمة النسبية المغلقة”. وألحقت هذه المادة بفقرة تقول: ملاحظة: يستكمل النقاش حول نص تكوين المجلس”.
وحددت المادة الثانية في هذا الباب اختصاصات مجلس النواب في:
1- اقتراح ومناقشة وإقرار مشاريع القوانين الاتحادية والإقرار الأولي لها.
2- مناقشة وإقرار الموازنة العامة الاتحادية.
3- مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة.
4- اقتراح التعديلات الدستورية.
5- الموافقة على القروض.
6- الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
7- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية الاتحادية والهيئات المستقلة.
8- أي اختصاص آخر بموجب أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية.
ونصت مسودة الدستور على تشكيل “مجلس الاتحاد” ويتكون من 84 عضوا?ٍ و12 عضوا?ٍ لكل إقليم? و6 أعضاء لمدينة صنعاء? و6 أعضاء لمدينة عدن? يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري الحر المباشر المتساوي وفقا?ٍ لنظام القائمة النسبية على مستوى الإقليم.
وحددت المادة رقم 4 في هذا الباب اختصاصات مجلس الاتحاد بالتالي:
1- مناقشة مشاريع القوانين المقرة من مجلس النواب والموافقة عليها.
2- الموافقة على تعيين كبار القيادات المدنية والعسكرية وهم:
أ?- القيادات المدنية: الوزراء ونوابهم? محافظ البنك المركزي? رئيس وأعضاء الهيئات المستقلة? والنائب العام.
ب?- القيادات العسكرية: رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه ومساعدوه? وقادة أفرع القوات المسلحة.
ت?- سفراء اليمن لدى الدول الأخرى ومندوبوها لدى المنظمات الدولية والإقليمية.
3- اقتراح التعديلات الدستورية.
4- الموافقة على حجم القوات المسلحة في زمن السلم. ويتم المصادقة عليه من مجلس النواب.
5- أي اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور? أو أي قانون اتحادي.
ولم ترد في مسودة الدستور أي إشارة لوجود خلافات حول هذه المواد المتعلقة بمجلس النواب والمجلس الاتحادي.
وتنص مسودة الدستور على إنشاء “الجمعية الوطنية”? والتي تتكون من الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والاتحاد. وطبقا?ٍ لمسودة الدستور? فالجمعية الوطنية تختص بالتالي:
1- الموافقة على إعلان الحرب والصلح وحالة الطوارئ? وفقا?ٍ للقانون.
2- الموافقة على إرسال قوات مسلحة خارج البلاد.
3- أي اختصاص آخر بموجب أحكام هذا الدستور أو أي قانون اتحادي.
وتقول المادة 16 إن مدة مجلس النواب والمجلس الاتحادي أربع سنوات شمسية? ويكون مقر المجلسين العاصمة صنعاء.
ويحمل الفصل الثاني من مسودة الدستور عنوان “السلطة التنفيذية”? وقد ظلل هذا العنوان باللون الأزرق? في إشارة إلى استمرار الخلاف من قبل القوى السياسية حول هذا الفصل بالكامل.
تنص المادة الثانية في هذا الفصل على: “ينتخب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا?ٍ في قائمة واحدة? على أن يكونا من إقليم واحد”. فيما تنص المادة الثالثة على: “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية? في انتخابات عامة مباشرة وسرية وتنافسية? ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة فقط”.
تحدد المادة الرابعة شروط من يترشح لرئاسة الجمهورية? وأهم هذه الشروط “ألا يكون منسبا?ٍ للقوات المسلحة والشرطة والمخابرات? مالم يكن قد ترك عمله فيها قبل فترة لا تقل عن عشر سنوات”.
وحصلت الصحيفة ذاتها? على مسودة باب الأحكا