القضاء السعودي يصدر حكم على يمني وسعوديين متهمين بالتهريب
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس ?الأحد? ح?ْكما?ٍ في حق سعوديين ويمني.
واعلن الح?ْكم للحاضرين (المدعي العام? والمدعى عليهم الحاضرين) وإفهامهم بأن لهم حق الاعتراض على الح?ْكم وطلب استئنافه? قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الح?ْكم? وطلبوا تقديم لائحة اعتراضية? وأفهمتهم باستلام صورة من القرار الشرعي? وأن لهم من تاريخ صدور الحكم أمس? ثلاثين يوما?ٍ لتقديم لائحة اعتراضية? وإذا مضت المدة ولم يقدموا فسوف ت?ْرفع المعاملة بدون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف.
وأ?ْد?ين في الحكم المدعى عليه (سعودي الجنسية)? باستلام بطائق يمنية مزو?رة وتسليمها لأصحابها -ومنهم مطلوب أمنيا?ٍ- للخروج بها من المملكة إلى اليمن بطريقة غير مشروعة.
كما أ?ْد?ين بمحاولة تضليل حرس الحدود بإعطائهم أسماء وهمية? وأدين باستقبال بطاقة يمنية مزو?رة? ووضع صورة خاصة بأحد الأشخاص? ومن ثم إرسالها بالبريد الإلكتروني إليه عبر جهازه الحاسب الآلي? وإدانته بالخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة (تهريبا?ٍ)? للمشاركة في القتال في أماكن الصراع.
كما أ?ْد?ين بعلمه بقيام شخصين باستخراج بطاقات يمنية مزورة لتسهيل خروج الشباب للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن وسوريا? وعدم الإبلاغ عنهم? وإدانته بالهروب من رجال الأمن? واختفائه وعدم تسليم نفسه? مع علمه بأنه مطلوب أمنيا?ٍ? وتضليل الجهات الأمنية.
وقررت المحكمة لقاء ذلك? أن ي?ْسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه? منها ثلاث سنوات بناء على المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير? ومنها سنة بناء على المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود? ومنها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية? مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام? وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه? ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما أدين المدعى عليه الثاني (سعودي الجنسية) بالخروج من المملكة إلى اليمن بطريقة غير مشروعة برفقة المتهم الأول (تهريبا?ٍ)? بقصد القتال في أماكن الصراع وإدانته بتأييد تنظيم القاعدة في قتاله في الصراع الدائر في سوريا? وبتضليل حرس الحدود بعد القبض عليه مع رفيقه بإعطاء أسماء وهمية وإيوائه المتهم الأول لمدة (22) يوما?ٍ? وعدم الإبلاغ عنه? مع علمه بأنه مطلوب أمنيا?ٍ وتست?ره عليه? وأدين كذلك بمحاولة الانتحار داخل السجن وعدم التزامه بما سبق أن ت?ِع?ِه?د به من عدم العودة لما ب?ِد?ِر?ِ منه.
وقررت المحكمة لقاء ذلك بأن ي?ْسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه? منها سنة بناء على المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود? ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.