ح?ْك?م?ْ الغ?ِش?? ف?ي الإس?لام? و?ِالق?ِان?ْون
الغش ذلك الداء الع?ْضال الفتاك الذي ما إن حل في مجتمع ولا امة إلا واثر عليهما تأثيرا سلبيا وهز كيانهما وفك عراهما وخلخل الثقة بينهما ولذلك نهى الإسلام عن الغش والاقتراب منه في جميع مظاهره وصوره وأشكاله وتوعد أهله بالويل والخسران قال تعالى (ي?ل?َ ل??ل?م?ْط?ِف??ف?ين?ِ * ال?ِ?ذ?ين?ِ إ?ذ?ِا اك?ت?ِال?ْوا? ع?ِل?ِى الن?ِ?اس? ي?ِس?ت?ِو?ف?ْون?ِ * و?ِإ?ذ?ِا ك?ِال?ْوه?ْم? أ?ِو? و?ِ?ز?ِن?ْوه?ْم? ي?ْخ?س?ر?ْون?ِ ) وحذر الرسول صلى الله وعليه وسلم من الغش وذلك (أن النبي مر على ص?ْب?رة طعام فادخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام ? فقال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ? من غشنا فليس منا ) ولو نظرنا إلى ما يجري في مجتمعاتنا لوجدنا الكثير والكثير يتعامل بالغش بأشكاله ومظاهره المختلفة ومنها الغش في البيع والشراء وفي الزواج وفي تطفيف الكيل والميزان وفي النصح للناس وفي الحكم والولاية وفي الامتحانات وغير ذلك وإذا كان الإسلام قد حرم الغش ونهى عنه وزجر فاعله فان القوانين الوضعية قد جرمته وعاقبت فاعله بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة وفقا لنص المادة (312) عقوبات يمني رقم (12) لسنة 1994م وتلك العقوبة لكل من خدع أو شرع بان يخدع المتعاقد معه بطريقة من طرق الغش ومنها عدد البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو ذرعها أو عيارها أو ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه أو حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويها من عناصر نافعة داخلة في تركيبها أو نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر ذلك سببا أساسيا للتعاقد بموجب ذلك الاتفاق أو العرف وكذا من زيف أو انقص الموازين أو المكاييل أو المقاييس أو الدمغات أو العلامات أو آلات الفحص أو استعمل شيئا منها مزيفا أو مختلا أو استعمل وسائل أيا كانت من شأنها أن تجعل الوزن أو الكيل أو القياس أو الفحص غير صحيح وأيضا من غش أو شرع في أن يغش شيئا من غذاء الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية م?ْع?دا إياها للبيع أو طرح شيئا من ذلك أو عرضه للبيع أو باعه مع علمه بغشه أو فساده وكذا من طرح أو عرض للبيع أو أباح مواد مما يستعمل في أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجها يتنافى مع استعمالها استعمالا مشروعا وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان وكذا من يخالف المواصفات المعتمدة أو القرارات الصادرة من الدولة بفرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية أو العناصر الطبية أو من بضاعة أو من منتجات أخرى معدة للبيع أو فرض أن أو أوعية معينة لحفظها أو طريقة معينة لتحضيرها . وما أكثر طرق الغش في وقتنا وعصرنا الحاضر حيث أن كثيرا من المعاملات في بيع وشراء الأراضي والتجارة والوكالات تتم عن طريق الغش وما أكثر المروجين لذلك من الدلالين والسماسرة والمحرجين وحلافي الإيمان الكاذبة وكم من المشاكل تحدث ومن العداوة والقطيعة تحصل بسبب الغش لاسيما ومعظم أفراد المجتمع لا يدركون خطورته وحكمه ومظاهره والإثم الذي يقع فيه فاعله في الدنيا والآخرة هذا فضلا عن جهلهم بالعقوبة التي قررها القانون على من يرتكب جريمة الغش ولو أدرك الغشاشون مسئوليتهم أمام الله لما أقدموا عليه ولو عرف ضحايا الغش حقهم في اللجوء إلى القضاء الجزائي للمطالبة بإنزال العقوبة القانونية ضد مرتكب جريمة الغش وطالب بتطبيقها حتى يصير عبرة لغيره فان ذلك سيعمل على الحد من انتشار ظاهرة الغش لكن الملاحظ أن ضحايا الغش كثيرة جدا بسبب جهل المجتمع بالقانون فأ?ْهد?ر?ِت حقوقهم فلا تجد من يلجأ إلى القضاء رغم سهولة ذلك بتقديم شكوى إلى الشرطة والنيابة التي بدورها تتصدر الدعوى الجزائية ضد الغشاش وتقضى المحكمة عليه بالعقوبة والتعويض و الأغرام هذا فضلا عن السمعة السيئة التي تلحقه في وسط المجتمع والحكم القضائي الذي يصبح وصمة عار في جبينه ويقلل من شانه ويسقط كرامته وصدق رسول الله القائل (من غشنا فليس منا)
محامي وكاتب يمني
Anomanlawyer1@gmail.com