بيت الحرية تشكو نيابة تعز لتقييدها حرية مواطن خمس سنوات
رفعت مؤسسة بيت الحرية لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات رسالة الى وزيرة حقوق الانسان تشكو فيها النيابة العامة بمحافظة تعز لقيامها بحجز حرية المواطن /عبده احمد سعيد سالم خمس سنوات في السجن المركزي بالمحافظة.
نص الرسالة
معـالي وزيــــر حقــوق الإنســـان
الأستاذة/ حوريــــــة مشهـــور الفاضلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ???
تهديكم مؤسسة بيت الحرية لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات اطيب تمنياتنا لكم بالتوفيق في المهام الموكلة على عاتقكم ???
(الشاكي/عبده أحمد سعيد سالم) – (المحافظة تعز) – (المشكو بها:النيابة العامة بتعز) – ( الحالة: محبوس لمدة خمس سنوات في السجن المركزي بتعز)
الموضوع: قيام النيابة العامة بحجز حرية المذكور أعلاه بصورة تعسفية واضحة دون أي وجه حق
بالمخالفة الواضحة لنص المادة (472) أ-ج وما لحقها من تعميم للنائب العام بالعمل بموجبها برغم أن الشاكي قد أمضى ضعف المدة المحكوم بها لأربع سنوات أضافية وصار الحكم واجب النفاذ
إشارة إلى الموضوع أعلاه ونزولا?ٍ عند واجب الإحترام والتقدير لمعاليكم وبناء?ٍ على المناشدة المقدمه لنا من الشاكي المذكور أعلاه السجين في السجن المركزي بتعز ? نتقدم إلى معاليكم بالآتي:-
بتاريخ: 16/02/2013م صدر حكم المحكمة الإستئنافية بمحافظة تعز الشعبة الجزائية الثالثة والذي قضى بمنطوقة بالآتي :
• براءة المستأنف عبده أحمد سعيد سالم من التهم المنسوبه إليه بقرار الإتهام مع الحكم بحبسه سنة تعزيرا?ٍ من تاريخ القبض عليه – مرفق لكم صورة الحكم ?
• نصت المادة (472) أ – ج على أنه (ي?ْخلى سبيل المتهم الموقوف إذا كان الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو عدم المسؤولية أو بإمتناع العقوبة أو بعقوبة غير سالبة للحرية أو إذا صدر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان قد مضى بالحبس الإحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها).
• وبإطلاع معاليكم ستجدون أن المشرع قد ألزم النيابة العامة على وجه الوجوب بضرورة إخلاء سبيل المتهم الموقوف في حال إنطبقت عليه الحالات التي سردها المشرع في نص المادة السالفة الذكر وهو الأمر الذي ينطبق على الشاكي أعلاه نصا?ٍ وروحا?ٍ ? حيث صدر الحكم المذكور أنفا?ٍ ببراءته من التهم المنسوبة إليه وحبسه لمدة سنة تعزيرا?ٍ من تاريخ القبض عليه ? الأمر الذي يستوجب على النيابة العامة العمل به مباشرة?ٍ دون تلكؤ أو تسويف حرصا?ٍ منها على عدم الإسراف بظلم المتهم وحجز حريته دون أي وجه حق ? وفقا?ٍ لما يقتضيه القانون وما يمليه عليهم مبدء الأمانة والحرص على عدم إهانة المواطن وعدم حجز حريته دون أي مسوغ قانوني .
إلا أن النيابة العامة خالفت ذلك وبصورة واضحة وجليه دون زاجرا?ٍ من دين أو وازعا?ٍ من ضمير ? حيث وبإطلاع معاليكم إلى ما سنسرده لكم بعريضتنا هذه وجميع مرفقاتها سيتضح لكم جليا?ٍ مدى تعسف النيابة العامة وتعمدها عدم الإفراج عن المذكور بالمخالفة الواضحة لنصوص القوانين النافذة وهو ما سنسرده لمعاليكم بالآتي:
1- بتاريخ: 27/02/2013م وجه رئيس نيابة محافظة تعز إلى وكيل نيابة التربة بسرعة الإفراج عن السجين وفقا?ٍ لتعميم النائب العام رقم (7) لسنة 2006م بشأن إعمال نص المادة (472) أ – ج السالف ذكرها.
2- بتاريخ: 02/04/2013م أقرت نيابة التربة بأن السجين المذكور قد أحضر الضمان اللازم إلا أنه تم إيقاف قرار الإفراج بناء?ٍ على إتصال هاتفي من قبل رئيس قلم المحافظة ورئيس نيابة تعز !!!
ولا ندري ما هو المسوغ القانوني لذلك الوقف حيث لم ي?ْشرع القانون العمل بالإتصال الهاتفي لإيقاف قرار صدر بالإفراج عن سجين قضى أربعة أضعاف المدة المحكوم بها ظلما?ٍ وجورا.
3- بتاريخ: 15/04/2013م تقدم السجين المذكور بشكوى إلى النائب العام بتعسف نيابة محافظة تعز وعدم الإفراج عنه بالمخالفة لنصوص القوانين النافذة وقد وجه القائم بأعمال النائب العام بضرورة الإسراع بالإفراج بالضمان الأكيد وفق القانون ? إلا أن نيابة محافظة تعز رفضت العمل بالتوجيه وطالبوا بتوجيه من النائب العام نفسه.
4- بتاريخ: 07/05/2013م تقدم السجين بشكوى ثانية إلى معالي النائب العام والذي بدوره وجه رئيس نيابة تعز وبصورة مباشرة وواضحة بضرورة العمل بما سبق التوجية به طالما وأن السجين قد أمضى المدة المحكوم بها وأصبح الحكم واجب النفاذ.
إلا أن نيابة محافظة تعز تعاملت مع ذلك التوجيه بإستهتار واضح خالا?ٍ من أي مسؤولية وكأن كرامة المواطن مباحة ومهانة بحماية نيابة محافظة تعز ? حيث تحجج وكيل نيابة التربة بحجج واهيه ورفض تنفيذ القانون بكل تحدا?ٍ صارخ راميا?ٍ بواجب إحترام سيادة القانون والدستور عرض الحائط.
5- بتاريخ: 17/06/2013م تقدم السجين بشكوى ثالثة إلى مكتب النائب العام بتعمد نيابة تعز رفض العمل بالقوانين النافذة والدوس على سيادة القانون وكذا رفضها العمل بتوجيهات النائب العام السابقة ? وبناء?ٍ عليه تم التوجيه من قبل مكتب النائب العام بالإلتزام بتنفيذ توجيهات النائب العام السابقة ? ال