مشروع قانون المحافظة على المدن التاريخية يغرد خارج سرب توصيات التراث العالمي
كثير?ٍا ما تعد القوانين اليمنية دون الأخذ بآراء ذوي الاختصاص فيتم سلقها دون النظر إلى الفجوات القانونية التي قد ت?ْفعل بفعالية فقط دونما الجوانب الايجابية في أي قانون? وعلى مدى الفترة السابقة من الدورة البرلمانية لمجلس النواب اقر المجلس مشروع قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية من قبل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة في البرلمان.
إلا أن مشروع القانون لم يقنن هو الآخر? فالكثير من المخالفات التي حملها كفيلة بتدمير مدن تاريخية برمتها وفق القانون وإخراج كل المدن التاريخية من قائمة التراث العالمي.. ننفرد بنشر المخالفات القانونية…
بعد الاطلاع على ما أسمي بالتقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول إعادة صياغة بعض مواد مشروع قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي والعمراني وجد الآتي:
أولا?ٍ: تم إعادة صياغة مواد مشروع القانون (إضافة مواد? حذف مواد? تعديل مواد …إلخ) دون التشاور نهائيا?ٍ مع الجهة الفنية المختصة التي أعدت مشروع القانون (الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية? الأمر الذي جعل من تلك التعديلات (بغير علم) بمثابة كارثة حقيقية على الموروث الثقافي للمدن والمناطق والمعالم التاريخية ويعيق أو يمنع أية عمليات حفاظ عليه? بل ويشرع لتدميره بنصوص قانونية. (إجراء التعديلات دون التشاور مع الجهة المختصة خلل إجرائي وقانوني يبطل ما تنتج عنه).
ثانيا?ٍ: بعد إنجاز التعديلات الكارثية بمعزل عن الجهة المعنية المختصة? ثم استدعاء أشخاص لتمثيل الجانب الحكومي خلال عملية التصويت على تلك التعديلات ليس لهم أية علاقة أو دراية بمشروع القانون ومواده? لذلك كان حضورهم صوري لتوفير الغطاء الشكلي ليس إلا خلال تمرير التعديلات والتصويت عليها في مجلس النواب. (تم استبعاد المختصين ممن شاركوا في مناقشة مواد مشروع القانون والتصويت في مرحلة سابقة على الجزء الأكبر من المشروع أمام مجلس النواب).
ثالثا?ٍ: تعارض التعديلات المقرة على مشروع القانون مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الجمهورية اليمنية? وفي مقدمتها اتفاقية التراث العالمي الإنساني? والتي من المفترض أن تعكسها لا أن تعاكسها – الدولة الموقعة في قوانينها الوطنية.
الملاحظات على التعديلات المقرة على النحو الآتي:
المادة (90) “1” تم حذف المادة (90) من المشروع رغم إقرارها سابقا?ٍ في تقرير لجنة الإعلام والثقافة? وذلك بحجة ورودها في مواد سابقة.
ملاحظاتنا: أن الحكم المراد من المادة (90)? والذي أعطى الجهة المختصة (الهيئة) الحق في إزالة أية مخالفة بناء في حينه ومباشرة بمجرد الشروع بارتكابها? وهذا الحق القانوني تملكه الهيئة باعتبارها سلطة عامة تحافظ على النظام العام? وهذا الإجراء هو الأسلم والانجح لإزالة المخالفات قبل أن تتحول إلى أمر واقع يصعب التعامل معه أو إزالته.
المادة (93) نصها ( للهيئة أن تحصل رسوم مقابل منح وتجديد التراخيص وكذا ضمانات مالية للالتزام بشروط العمل ورفع الأنقاض والمخالفات … إلخ المادة)? تم حذف تحصيل الرسوم للتراخيص رغم كونها رمزية? وتم حذف الضمانات المالية للالتزام بشروط العمل التقليدي وعدم مخالفته أو باستخدام مواد بناء مخالفة …إلخ? كما تم الإبقاء على “ضمانات”? فإذا لم تكن هذه الضمانات مالية ملزمة فماذا يمكن أن تكون “طبع الوجه على الطريقة القبلية”? علما?ٍ بأن هذه الضمانات يتم إعادتها مباشرة بعد تنفيذ العمل وفق شروط الترخيص? ما لم فيتم استخدامها في إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
المادة (97) نصها في المشروع (لا يجوز بعد إصدار مخطط الحفاظ للموقع المسجل تعديل حدود العقارات القائمة فيه أو دمج أو تجزئة هذه العقارات إلا بعد الحصول على موافقة رسميه بذلك من الهيئه… إلخ)?? تم إضافة: “ويعتبر مرور شهر على تقديم الطلب بدون إصدار الترخيص بمثابة صدور فعلي للترخيص”.
الملاحظات:
أولا?ٍ: المادة لا تتكلم عن منح تراخيص البناء أو الترميم..
ثانيا?ٍ: تنص بعض القوانين على أن مرور مدة معينة دون أي رد من الجهة وليس دون إصدار الترخيص.
هذه الإضافة ألزمت الهيئة بإصدار الترخيص حتى ولو كان المطلوب بناء مخالفا?ٍ.
فبمرور شهر دون الترخيص والموافقة يعتبر ترخيص?ٍا فعلي??ٍا.
فماذا لو كانت للهيئة مبررات لرفض الترخيص أو أي اشتراطات?
وهذا أمر لايستقيم من الناحية القانونية وحق الهيئة في عدم الترخيص بإقامة أي بناء مخالف أو هدم لمعلم تاريخي أو تشويه معالمه … إلخ.
المادة (105) رأت اللجنة حذفها (لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص استخدام اسم أو صورة الموقع المسجل على فتحه أو أكثر إلا بعد موافقة الهيئة ودفع رسوم مقابل هذا الاستخدام باستثناء مايستخدم للترويج السياحي).
– ما المبرر لحذف المادة?? وماذا لو استخدم صور الموقع التأريخي بشكل مسيئ لتاريخ الموقع?? ولماذا حرمان الموقع من مورد مالي ي