صدور قرارين جمهوريين
صدر امس الاثنين القرار الجمهوري رقم (157) لسنة 2013م بتشكيل هيئة رئاسة المجمع العلمي اللغوي اليمني من الإخوة التالية أسماؤهم وعلى النحو التالي:
1. أ.د. عبد العزيز صالح المقالح رئيسا?ٍ للمجمع
2. د. عبد الله حسين البــار نائبا?ٍ لرئيس المجمع.
3. د.يوسف محمد عبــد الله نائبا?ٍ لرئيس المجمع.
4. د.عــزيز ثابت سعيــد نائبا?ٍ لرئيس المجمع.
5. م.محمود إبراهيم الصغيري أمينا عاما?ٍ.
6. محمد عبد السلام منصور أمينا عاما?ٍ مساعدا?ٍ.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (158) لسنة 2013م بتعيين احمد صالح عبد الله الصياد سفيرا?ٍ ومندوبا?ٍ دائما?ٍ لبلادنا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).
كما صدر القانون رقم (13) لسنة 2013م قضى بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته? فيما يلي نصه:
قانون رقم (13 ) لسنة 2013م
بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م
بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
– وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي ن?صه:
المادة(1) تعدل المواد (2/د? 4? 9? 10? 11? 12? 15? 16? 18) من القانون رقم (13)لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته وذلك على النحو التالي:
مادة (2) د-الموطن الانتخابــي: مكان إقامة الناخب الدائم أو مقر العائلة الأصلي? ولو لم يكن مقيما?ٍ فيه.
مادة (4) أ- يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي والمقيد في جداولها .. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في أكثر من دائرة انتخابية محلية واحدة ? كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في الدائرة الانتخابية المحلية التي اسمه مسجل فيها.
ب- يجوز للناخب أن ينقل موطنه الانتخابي إلى أحد موطنيه الانتخابيين? وعلى كل مواطن نقل مكان إقامته الدائم إلى مقر عائلته الأصلي أو العكس إبلاغ مصلحة الأحوال المدنية أو احد فروعها بذلك وفقا لنموذج تعده المصلحة لهذا الغرض? وعلى المصلحة تحديث بيانات نقل الموطن وبيانات وحالات الوفاة? وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بنسخ من البيانات المحدثة..وفي كل الأحوال لا يجوز نقل الموطن في نفس دورة التسجيل .
ج- أي ناخب تعمد قيد أسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافا?ٍ لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة ..يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(135)من هذا القانون .
د- لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين? ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب أو لإجبار العاملين بمعيته على العمل لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(133) من هذا القانون مع عزله من وظيفته .
مادة(9) أ- تقوم اللجنة العليا بإنشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية? يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة إعداده? بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لأي عملية انتخابية أو استفتاء? وتتولى اللجنة العليا تنظيم قواعد وإجراءات ومواعيد التسجيل الالكتروني وكيفية الإعلان.
ب- يكون لكل دائرة انتخابية محلية جدول ناخبين الكتروني تعده لجنتان رجالية ونسائية? تشكل ويحدد مقر عملها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات? وتمارس مهامها وفقا?ٍ لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ج- على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بنسخ الكترونية من قواعد البيانات التي تعمل عليها أولا بأول وفقا لآلية وجدول زمني تقره اللجنة العليا? وذلك لتفريغها في قاعدة البيانات المركزية وتهيئتها لعملية الفحص والمطابقة .
مادة(10) أ- يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة انتخابية محلية على بيانات كل مواطن يقع فيها موطنه الانتخابي متى توافرت فيه الشروط الدستورية والقانونية اللازمة للتسجيل في جداول الناخبين? وعلى وجه التحديد? اسمه الرباعي? ولقبه? ومؤهله? ومهنته? وتاريخ ميلاده? وبيانات موطنه الانتخابي? ورقم قيده في الدائرة? وصورته الرقمية? وبصمات أصابع يديه? وبيانات وثيقة إثبات الشخصية? أو بيانات وثائق إثبات شخصيات المعرفين? وعلى اللجنة العليا ضمان عدم اعتماد تسجيل أي مواطن ما لم تستوف كافة بياناته المحددة في هذه المادة .
ب – لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية محلية.
مادة(11) على لجان إعداد جداول الناخبين التثبت من هوية المواطن الذي يطلب قيد أسمه في جدول الناخبين وعمره وموطنه الانتخابي على النحو الآتي :
1- يتم التثبت من الهوية ببطاقة أثبات الهوية الشخصية أو العائلي