العليمي يشكو تعسفات أمين عام المحكمة العليا
شكا المواطن صادق قاسم عثمان العليمي التعسفات والإجراءات التي تمارس ضده من قبل أمين عام المحكمة العليا.
وقال العليمي في شكواه الموجهة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا ووزير العدل والنائب العام أن أمين عام المحكمة العليا يحاول إعادة فتح النزاع مجددا?ٍ في قضية خلاف على أرض صدر فيها حكم قضائي نهائي في العام 2009م تم تنفيذه لصالحه.
وأشار في شكواه أن هذا التدخل لا يهدف إلى إلغاء قرار إجرائي او تصحيح خطأ?ٍ ماديا?ٍ? وإنما إلى نقض حكما?ٍ قضائيا?ٍ نهائيا?ٍ وتم تنفيذه? معتبرا?ٍ أن مثل هذه الأحكام لا يمكن نقضها عن طريق التظلمات وإنما عن طريق الطعون
وأوضح أن مثل هذا التدخل في قضايا المتقاضين لا يليق من قبل موظف في المحكمة العليا ? قام بتنصيب نفسه في موضع الخصم اللدود? واستغل وظيفته بتحرير عشرات المذكرات إلى المحاكم والنيابات مطالبا?ٍ برفع ملف قضيته من الأرشيف وإعادته إلى المحكمة ? خاليا?ٍ من اي طعون أو ردود ? وهو الأمر الذي رأت الشكوى أنه يخالف طرق الطعن في الأحكام القضائية النهائية التي حددتها المادة (272) من قانون المرافعات ? ونظمها قانون الإجراءات الجزائية في المادة (154) الفقرة (6) وكذلك المواد ( 457? 458? 459 ) من نفس القانون والتي أعطت الحق للنائب العام وحده في الطعن لمصلحة القانون وطلب تعديل أو إلغاء أي حكم لمصلحة القانون وأعطته حق الالتماس.
ونوهت الشكوى إلى قيام أمين عام المحكمة العليا بمخالفة أوامر رئيس المحكمة التي تقضي بالعرض على الدائرة المصدرة للحكم بتقديم الطعن بالطرق القانونية بعد قيده وترسيمه ? منوهة إلى قيامه بمنع العليمي من حق الدفاع عن نفسه وحرمه من مقابلة رئيس المحكمة العليا وإخفاء شكاويه وعرقلتها.
وأكدت على رفضه قبول الاعتراضات من رئيس محكمة الاستئناف ونيابة الاستئناف والنيابة الابتدائية والعمل على التلاعب بالقضية وتضليل العدالة والتلاعب بالمدة القانونية لتقديم الطعون.
وأضاف العليمي في شكواه أن محكمة شمال الأمانة قامت بتنفيذ الحكم بناءا?ٍ على مذكرة من النيابة برقم (520) وبتاريخ 3/3/2009م بإحالة موضوع تنفيذ الجانب المدني في حكم محكمة الاستئناف? وتمكينه من الأرض وقيامه بتسويرها والبناء عليها ?وفقا?ٍ للمذكرة رقم 160 وتاريخ 5/5/2012م من قسم شرطة الوحدة حيث تقع الأرض تحت اختصاصه? مبينا?ٍ ان هناك سابقة خطيرة وقعت في تاريخ القضاء اليمني ? أصابته بخيبة الأمل وفقدان الثقة والخوف على مستقبل القضاء واستقلاليته ?تمثلت في قيام المشكو به باستخراج أوامر قضائية متناقضة خلال شهر مارس 2012م بقبول التظلم من الخصوم ? في حين يدعي الخصوم في تظلمهم ? استلام الحكم محل التظلم بتاريخ 16/4/2012م وهو الأمر الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ المحكمة العليا.
وكانت نيابة استئناف شمال الأمانة قد وجهت مذكرة برقم 797 وتاريخ 21/5/2012م إلى رئيس محكمة استئناف الأمانة ردا?ٍ على مذكرة المحكمة المرفقة بمذكرة أمين عام المحكمة العليا رقم 46 وتاريخ 24/4/2012م المتضمنة طلب ملف القضية.
وأكدت مذكرة النيابة أن القضية صدر فيها حكم ابتدائي من محكمة شمال الأمانة الابتدائية برقم (126) وتاريخ 30/7/2007م وتأييد الحكم بقرار محكمة الاستئناف برقم 6 لسنة 1430هـ وتاريخ 26/1/2009م وأقر ذلك الحكم من المحكمة العليا بعدم قبول الطعن شكلا?ٍ.
وأشارت أن النيابة العامة قامت بتنفيذ تلك الأحكام عبر قاضي التنفيذ بمحكمة شمال الأمانة منوهة أن المادة 458 إجراءات جزائية رسمت الإجراءات الواجب اتباعها في حال طالب إلتماس إعادة النظر.
واعتذرت النيابة في مذكرتها عن إرسال الملف بناء?ٍ على تلك الأسباب مبينة أن أي طلب يجب التقدم به إلى النائب العام.
إلى ذلك اعتذرت محكمة استئناف الأمانة في مذكرتها رقم (26) وتاريخ 29/5/2012م الموجهة لأمين عام المحكمة العليا عن إرسال ملف القضية كون الأحكام في القضية أصبحت نهائية وباتة موردة فيها ذات الأسباب التي استندت إليها النيابة.
العليمي من شكواه طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا ووزير العدل والنائب العام الإطلاع على قضيته والعمل على إيقاف تلك التصرفات غير القانونية التي تمارس ضده وتسيء إلى سمعة القضاء والأخذ بالاعتبار ما أورده في شكوه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف الممارسات التي يمارسها المشكو به ضده وإحالته إلى المحاسبة وفقا?ٍ للقانون.